Web Analytics
أخبار الشمال

الجماعات المحلية والقوانين المرتبطة بها محور دورة تكوينية بجماعة تروال

في إطار مشروع” مشاركة” ثمرة الشراكة بين جمعية رواد التنمية البشرية و وزارة الداخلية و صندوق الدعم لتمثيلية النساء و بتنسيق مع عمالة وزان و جمعيات المجتمع المدني بالإقليم نظمت جمعية رواد التنمية البشرية بجماعة تروال القروية  طيلة يوم الثلاثاء ثاني يونيو 2015 ، أول دورة تكوينية  في البرنامج العام للمشروع حول موضوع: الجماعات الترابية : تقنيات تحليل الميزانية أطرها الأستاذ عبد الواحد الغازي بحضور أكثر من 30 مستفيدة من مختلف جماعات الإقليم
و قد ركز الأستاذ المؤطر على :
تقديم عام بين فيه تاريخ تأسيس الجماعات المحلية بالمغرب منذ الاستقلال و المسار التدريجي الذي سلكته الدولة المغربية في سبيل  تدعيم اللامركزية و اللاتمركز وصولا إلى مشروع الجهوية
و كعادته اعتمد الأستاذ مؤطر الدورة في تنشيطه على الاشتغال في إطار ورشات مجموعات صغيرة من أجل تشجيع المستفيدات للمشاركة و التفاعل الإيجابي مع محاور الدورة التي جاءت كالتالي:
ماذا نقصد بالجماعة المحلية ؟ كما جاء في المادة الأولى من الميثاق الجماعي: “الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية.
تحدث الجماعات وتحذف بمرسوم. ويحدد مرآز الجماعة القروية بقرار لوزير الداخلية.
يغير اسم الجماعة بمرسوم، باقتراح من وزير الداخلية، بعد استشارة المجلس الجماعي المعني أو باقتراح من هذا الأخير. ”
و لماذا تم تغي هذا الاسم إلى الجماعة الترابية و متى؟
ماهي أنواع الجماعات بالمغرب؟ و ما الفرق بين الجماعة الترابية و الإدارة العمومية ؟ و ما هي اختصاصات و مهام و صلاحيات الجماعات ؟
و ماهي أجهزة التسيير بالجماعة ؟و كيف ينتخب رئيس الجماعة ؟ و كيف ينتخب نواب الرئيس و ما هي شروط انتخاب نواب الرئيس بين جماعة و أخرى؟
المادة 7 من الميثاق الجماعي:
يحدد عدد نواب الرئيس تبعا لعدد الأعضاء الذين تتكون منهم المجالس الجماعية حسب الترتيب التالي:
–  ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يعادل أو يقل عدد أعضاءها عن 13
–  أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15
–  خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23
–  ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25
–  سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 31
–  ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35
–  تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 39
–  عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يفوق عدد أعضائها 41
ماهي الأجهزة المساعدة لتسيير الجماعة ؟
من لجان دائمة و تشكل حسب عدد أعضاء المجلس فمثلا كما جاء في المادة 14 من الميثاق الجماعي:
يشكل المجلس الجماعي لجانا لدراسة القضايا وتهيئ المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها
والتصويت عليها.
ويتعين تشكيل أربع لجان دائمة في الجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 35 عضوا وهي:
– اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية؛
– اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية؛
– اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة؛
– اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية.
وبالنسبة للجماعات التي يتراوح عدد أعضاء مجلسها بين 25 و 35 عضوا، يشكل المجلس ثلاثة لجان دائمة وهي:
– اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية؛
– اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية؛
– اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية.
وبالنسبة للجماعات التي يقل عدد أعضاء مجلسها عن 25 عضوا، يشكل المجلس لجنتين دائمتين وهما:
– اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية؛
– اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.
كذلك انتقل المؤطر إلى تبسيط اختصاصات المجالس المحلية:
من اختصاصات ذاتية  كما جاء في المواد 36 إلى 42 من الميثاق و تتمثل في :
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
1. يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية، يعده رئيس المجلس الجماعي.
ولهذه الغاية:
– يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها,
– يقترح آل الأعمال الواجب إنجازها بالتعاون أو بشراآة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيآت
العمومية.
يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، في أفق تنمية مستدامة
وفق منهج تشارآي، يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع.
يمكن تحيين هذا المخطط ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ ويعمل غلى غاية السنة الأولى من الانتداب الموالي
التي يتم خلالها إعداد المخطط الجماعية للتنمية المتعلق بالمدة الانتدابية الموالية الجديدة.
يجب أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوما العناصر الآتية:
– تشخيصا يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة؛
– الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساآنة والإدارات والفاعلين المعنيين؛
– الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية.
– تحدد مسطرة إعداد مخطط جماعي للتنمية بنص تنظيمي.
2. يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل. ولهذه الغاية:
– يتخذ آل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة، خاصة في مجالات الفلاحة
والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات؛
– يقوم بالأعمال اللازمة للإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات وإقامة
مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات؛
– يبت في شأن إحداث شرآات التنمية المحلية ذات الفائدة المشترآة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات أو
المساهمة في رأسمالها؛
– يقرر إبرام آل اتفاقية للتعاون أو للشراآة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحدد شروط القيام
بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بشراآة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات العمومية
أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين.
3. يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب
القانون.
المادة 37
المالية والجبايات والأملاك الجماعية
1. يدرس المجلس الجماعي الميزانية والحسابات الإدارية ويصوت عليها طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليها في
التشريع الجاري به العمل؛
2. يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات من باب إلى باب؛
3. يحدد في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها، سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة
الجماعة؛
4. يقرر في الاقتراضات والضمانات الواجب منحها؛
5. يبث في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة،
6. يسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها. ولهذه الغاية:
– يقوم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك
العمومي؛
– يبث في الإقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاآتراءات وآل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص؛
– يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا؛
– يقرر في شأن تخصيص أو تغيير تخصيص البنايات العمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول
بها.
المادة 38
التعمير وإعداد التراب
1. يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم
التهيئة والتنمية وآل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛
2. يدرس ويصادق على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
3. يقرر في إنجاز أو المشارآة في إنجاز برنامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن الغير اللائق وحماية وإعادة تأهيل
المدن العتيقة وتجديد النسيج العمراني المتدهور؛
4. يقرر إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى أو المشارآة في تنفيذها؛
5. يشجع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء؛
6. يسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وإنعاشها.
المادة 39
المرافق والتجهيزات العمومية المحلية:
1. يقرر المجلس الجماعي إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة في القطاعات التالية:
– التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه؛
– توزيع الطاقة الكهربائية؛
– التطهير السائل؛
– النقل العمومي الحضري؛
– السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛
– نقل المرضى والجرحى؛
– الذبح ونقل اللحوم والأسماك؛
– المقابر ومرفق نقل الجثث.
ويقرر المجلس في طريقة تدبير المرافق العمومية عن طريق الوآالة المباشرة والوآالة المستقلة والامتياز وآل طريقة
أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
2. يقرر في إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية وفي طرق تدبيرها، خاصة أسواق البيع بالجملة
والأسواق الجماعية والمجازر وأماآن بيع الحبوب والسمك والمحطات الطرقية ومحطات الاستراحة والمخيمات
ومراآز الاصطياف؛
3. يقرر في إحداث وحذف أو تغيير أماآن المعارض أو الأسواق أو تاريخ إقامتها؛
4. يقرر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في إنجاز أو المساهمة في تنفيذ:
– التجهيزات والمنشآت المائية المخصصة للتحكم في مياه الأمطار والوقاية من الفيضانات؛
– تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة
المادة 40
الوقاية الصحية والنظافة والبيئة
يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس
المجلس بمقتضى المادة 50 بعده. ولهذه الغاية يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في ميادين:
– حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية؛
– الحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسباحة ؛
– تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار؛
– محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية؛
– محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة والتوازن الطبيعي.
وفي هذا الإطار فإن المجلس الجماعي يقرر خاصة في :
– إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية؛
– المصادقة على الأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها
العمل.
المادة 41
التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية
o : 1. يقرر المجلس الجماعي أو يساهم في إنجاز وصيانة وتدبير التجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية، خاصة
– المراآز الاجتماعية للإيواء ودور الشباب والمراآز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى العجزة وقاعات الأفراح
والمنتزهات ومراآز الترفيه؛
– المرآبات الثقافية والمكتبات الجماعية والمتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية وحضانة ورياض
الأطفال؛
– المرآبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح وملاعب
سباق الدراجات والخيل.
2. يتخذ أو يساهم في اتخاذ آل الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، ولهذه الغاية :
– يشارك في التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي بمساعدة الهيئات العمومية المكلفة بالثقافة والشبيبة والرياضة
والعمل الاجتماعي؛
– يشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي.
3. يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعي من أجل المصلحة المحلية العامة، وتنظيم
مشارآته في تحسين ظروف العيش، والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحرآة الجمعوية. وفي هذا
الإطار يتكفل باتخاذ آل الأعمال من أجل التحسيس والتواصل والإعلام وتنمية المشارآة والشراآة مع الجمعيات
ا لقروية وآل المنظمات والأشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تعمل في الحقل الاقتصادي الاجتماعي والثقافي؛
4. يقوم بكل أعمال المساعدة والدعم والتضامن وآل عمل ذي طابع إنساني أو إحساني، ولهذه الغاية:
– يبرم شراآة مع المؤسسات والمنظمات الغير حكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني؛
– يساهم في إنجاز برامج المساعدة والدعم والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين وآل الفئات التي توجد في
وضع صعب.
5. يساهم في تنفيذ البرامج الوطنية والجهوية والحلية لمحاربة الأمية ؛
6. يساهم في الحفاظ عل خصوصيات الترات الثقافي المحلي وإنعاشها.
المادة 42
التعاون والشراآة
يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراآة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
للجماعة، وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشرآاء الاقتصاديين والاجتماعيين
الخواص، أو مع آل جماعة أو منظمة أجنبية، ولهذه الغاية :
– يقرر إحداث آل هيئة ذات فائدة مشترآة بين الجماعات أو العمالات أ أو الأقاليم أو الجهات أو المشارآة فيها؛
– يحدد شروط مشارآة الجماعة في أنجاز البرامج أو المشاريع عن طريق الشراآة ؛
– يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامرآزي، ويقرر الانخراط والمشارآة في أنشطة المنظمات
المهتمة بالشؤون المحلية وآل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة السلطة الوصية، وذلك في
إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة. غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة من الجماعات
و اختصاصات قابلة للنقل كما جاء في المادة 43 من الميثاق:
يمارس المجلس الجماعي، داخل النفوذ الترابي للجماعة، الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة، خاصة في
المجالات التالية:
1. إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي والمستوصفات والمراآز الصحية ومراآز العلاج؛
2. . إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
3. إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة؛
4. حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية؛
5. إنجاز وصيانة مراآز التأهيل والتكوين المهني؛
6. تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين؛
7. البنيات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية.
يكون آل نقل للاختصاصات مقترنا وجوبا بتحويل الموارد اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات. ويتم هذا النقل، حسب
الحالة، وفق النص التشريعي أو التنظيمي الملائم.
أما الاختصاصات الاستشارية فتتمثل في لجنة واحدة كما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 14 من الميثاق:
تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات
محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي.
يرأس اللجنة رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها.
تبدي اللجنة رأيها، آلما دعت الضرورة، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص
ومقاربة النوع الاجتماعي. ويمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها.

كما تطرق المؤطر إلى نظام اجتماعات المجلس الجماعي التي تتمثل في أربع دورات عادية في السنة و هي دورة أكتوبر و دورة فبراير و هي دورة الحساب الإداري و دورة أبريل ثم دورة يوليوز بالإضافة إلى دورات استثنائية حسب الحاجة إليها

أما الجزء الثاني من الدورة فقد تركز حول ميزانية الجماعات و كيف يتم إعدادها و من يعدها و كيف يتم التصويت عليها و من أين تاتي موارد الجماعات
فالميزانية هي الوثيقة التي يقرر و يؤذن بموجبها في كل سنة في مجموع موارد الجماعةو تحملات الجماعة و تبتدئ في فاتح يناير و تنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة و تشتمل الميزانية على جزئين : عملية التسيير  وعملية التجهيز/ الاستثمار
يتم إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات لمجوع موارد و تحملات الجماعة و تحدد كيفية إعداد هذه البرمجة بقرار مشترك بين وزير الداخلية و الوزير المكلف بالمالية
و تحضر الميزانية من طرف رئيس الجماعة بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية و من طرف الىمر بالصرف بالنسبة للجهات و العمالات و الأقاليم  و تعرض مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على اللجنة المختصة في أجل عشرة أيام قبل افتتاح الدورة المتعلقة بالمصادقة على الميزانية من طرف المجلس
و تتم عملية التصويت على المداخيل قبل النفقات تتكون موارد الجماعات من الضرائب و الرسوم المأذون بها للجماعات في تحصيلها طبقا للقانون الجاري به العمل ، الأتاوى و الأجور عن الخدمات المقدمة ،الموارد المتحصل عليها من تحويل جزء من ضرائب و رسوم الدولة المخصصة لفائدة الجماعات ،من الاقتراض المرخص به من طرف الدولة ، أموال المساعدات و الهبات و الوصايا ثم دخول الأملاك و المساهمات.
و في الأخير و من خلال تقييم أشغال الدورة فقد استحسنت المستفيدات طريقة التنشيط المبسطة و الاشتغال في إطار مجموعات صغيرة كان لها الأثر الإيجابي من أجل مشاركة الجميع و تقاسم المعلومات و التجارب ضاربين موعدا السبت المقبل سادس يونيو 2015  بجماعة زغيرة القروية مع ثاني دورة تكوينية حول موضوع : التخطيط الاستراتيجي في الميثاق الجماعي يؤطرها الأستاذ محمد أيت فرج

اظهر المزيد

Chamal Post

شمال بوست (Chamal Post | CP) موقع قانونيّ مسجّل تحت رقم 2017/06 جريدة بشعبة الحرّيّات العامّة بالنّيابة العامّة للمحكمة الابتدائيّة بطنجة بظهير شريف رقم 122.16.1 / قانون 88.13 المتعلّق بالصّحافة والنّشر 2013-2022

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى